الشيخ الأنصاري

114

فرائد الأصول

باعتبار مورد المرجح ، لا باعتبار مورد ( 1 ) الرجحان ، ولذا يذكرون في المرجحات المتنية مثل : الفصيح ، والأفصح ، والنقل باللفظ والمعنى ، بل يذكرون المنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم ، وأشباه ذلك . ونحن نذكر إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين ، لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أن المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام ( عليه السلام ) لبيان الحكم الواقعي . [ المرجحات السندية ] ( 2 ) أما الترجيح بالسند ، فبأمور : منها : كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب . ومنها : كونه أعدل . وتعرف الأعدلية إما بالنص عليها ، وإما بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر . ومنها : كونه أصدق مع عدالة كليهما . ويدخل في ذلك كونه أضبط ( 3 ) . وفي حكم الترجيح بهذه الأمور ، أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع ، من جهة تعدد

--> ( 1 ) لم ترد " المرجح لا باعتبار مورد " في ( ظ ) . ( 2 ) العنوان منا . ( 3 ) في ( ظ ) : " أحفظ " .